السؤال
أنا رجل متزوج ولدي أربعة أولاد طلقت زوجتي طلقتين متفرقتين، وفي الطلقة الثالثة لم أكن متأكدا أنني ذكرت لفظ الطلاق ـ أنت طالق ـ لأنني كنت في حالة غضب شديد ولا أذكر ما قلت في تلك اللحظة، وهذا لا ينفي ولا يؤكد ذكري للفظ الطلاق، مع العلم أن زوجتي أكدت لي أنني لم أذكر لفظ الطلاق بتاتا، وأنا أثق في زوجتي جدا وأعلم أنها لا تكذب، فهل تعتبر هذه الطلقة صحيحة وتعد الزوجة بائنا؟.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المتقرر فقها أن اليقين لا يزول بالشك، وحيث إنك لا تذكر أنك تلفظت بالطلاق، فعقد النكاح باق على أصله، ما لم تتيقن وقوع الطلاق، قال الشافعي في الأم في معرض الكلام على أن اليقين لا يزول بالشك: من استيقين نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل لما ذكر أنواع الشك: ومجمع على إلغائه كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا؟ فالشك هنا لغو.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بشك.
وقال المجد ابن تيمية رحمه الله: إذا شك في الطلاق أو في شرطه بنى على يقين النكاح.
وانظر الفتوى رقم: 44565، وما أحيل عليه فيها.
وراجع أيضا لمزيد الفائدة أحوال طلاق الغضبان في الفتويين رقم: 1496، ورقم: 35727.
والله أعلم.