الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سرق مالا من صاحبه فهل يرده بطريقة غير مباشرة وهل يجزئه إن تصدق به عنه

السؤال

لو سمحت: أنا صغير، عمري ست عشرة سنة، لقد سرقت من صاحبي أشياء في لعبة، و بعتها برصيد محمول، وأريد الآن أن أكفر عن ذنبي، وأريد رد المال إليه بطريقة غير مباشرة. هل ينفع أن أرسل له المال عن طريق الموبايل كرصيد أو التصدق به له، ولكن من غير أن يعرف؟ أفيدوني أفادكم الله، أم يلزم كشرط للتوبة أن أعطيها له بطريقة مباشرة؟
وأنا الآن ندمان على ما فعلت، فماذا أفعل؟
وسرقت من ناس آخرين أشياء في لعبة، وبعتها برصيد، ولا أعرف مكانهم ولا كم سرقت منهم. فماذا أفعل؟
وهل يجوز أن أتصدق في الصناديق التي في الجامع المكتوب عليها صدقة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما صاحبك المذكور أولا فيجب عليك أن ترد إليه مثل ما أخذته منه إن أمكن، أوقيمته يوم سرقته على الراجح إن تعذر. وانظر الفتويين التاليتين: 103314، 95304.
ولا يجزئ عنك أن تتصدق بها عنه طالما أنك قادر على الوصول إليه. وانظر الفتوى رقم. 274741. وما أحيل عليه فيها.
ولا يلزم في الرد إليه أن يكون بطريق مباشر ، بل يجزئ عنك ردها تحت أي مسمى. وانظر الفتويين التاليتين: 21859، 117637.
وأما الناس الذين لا تعرف كم سرقت منهم، فعليك بالاجتهاد في تقديرها ، فترد إليهم ما يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك. وإن كنت لا تعرف مكانهم ، فعليك بالاجتهاد في الوصول إليهم ، فإن يئست من ذلك فعليك بصرفها في وجوه البر ، ومنها صناديق الصدقة في المساجد وغيرها. وانظر الفتوى رقم: 58530.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني