السؤال
هناك حديث في صحيح الإمام مسلم معناه: من أحسن وضوءه وصلى فرضا بخشوع غفر الله له ذنوبه أو ذنوب الدهر ما لم يقرب كبيرة ـ فما هو النص الصحيح للحديث وشرحه؟ وهل يمكن حصر الكبائر المقصودة لاجتنابها ومحاولة إتمام الخشوع بعد ذلك؟.
أكرمنا الله وإيامكم بعطائه الكثير ورحمته الواسعة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عُثْمَانَ ـ رضي الله عنه ـ أنه دَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنْ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. اهـ.
قال الإمام النووي في شرحه: مَعْنَاهُ أَنَّ الذُّنُوب كُلّهَا تُغْفَر إِلَّا الْكَبَائِر، فَإِنَّهَا لَا تُغْفَر، وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ الذُّنُوب تُغْفَر مَا لَمْ تَكُنْ كَبِيرَة، فَإِنْ كَانَ لَا يُغْفَر شَيْء مِنْ الصَّغَائِر، فَإِنَّ هَذَا وَإِنْ كَانَ مُحْتَمَلًا فَسِيَاق الْأَحَادِيث يَأْبَاهُ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث مِنْ غُفْرَان الذُّنُوب مَا لَمْ تُؤْتَ كَبِيرَة، هُوَ مَذْهَب أَهْل السُّنَّة، وَأَنَّ الْكَبَائِر إِنَّمَا تُكَفِّرهَا التَّوْبَة أَوْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى وَفَضْله، وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَذَلِكَ الدَّهْر كُلّه، أَيْ: ذَلِكَ مُسْتَمِرّ فِي جَمِيع الْأَزْمَان، ثُمَّ إِنَّهُ وَقَعَ فِي هَذَا الْحَدِيث: مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِم تَحْضُرهُ صَلَاة مَكْتُوبَة فَيُحْسِن وُضُوءُهَا وَخُشُوعهَا وَرُكُوعهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا قَبْلهَا مِنْ الذُّنُوب، مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيرَة ـ وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّث فِيهِمَا نَفْسه غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه ـ وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنه وَبَيْن الصَّلَاة الَّتِي تَلِيهَا ـ وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: الصَّلَوَات الْخَمْس كَفَّارَة لِمَا بَيْنهنَّ ـ وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: الصَّلَوَات الْخَمْس وَالْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة وَرَمَضَان إِلَى رَمَضَان، مُكَفِّرَات مَا بَيْنهنَّ إِذَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِر ـ فَهَذِهِ الْأَلْفَاظ كُلّهَا ذَكَرَهَا مُسْلِم فِي هَذَا الْبَاب، وَقَدْ يُقَال: إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوء فَمَاذَا تُكَفِّر الصَّلَاة؟ وَإِذَا كَفَّرَتْ الصَّلَاة فَمَاذَا تُكَفِّر الْجُمُعَات وَرَمَضَان؟.... وَالْجَوَاب مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاء أَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَات صَالِح لِلتَّكْفِيرِ، فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرهُ مِنْ الصَّغَائِر كَفَّرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصَادِف صَغِيرَة وَلَا كَبِيرَة كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَات وَرُفِعَتْ بِهِ دَرَجَات، وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَة أَوْ كَبَائِر وَلَمْ يُصَادِف صَغِيرَة رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنْ الْكَبَائِر. اهـ.
ولم يرد في الحديث تخصيص الكبائر بنوع منها، وانظر الفتوى رقم: 152691، عن ضابط الكبائر وعددها، ومثلها الفتوى رقم: 257209.
والله أعلم.