الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف بالطلاق على زوجته ألا تأخذ من فلوسا

السؤال

أنا متزوجة منذ 3سنوات، وعندي بنت، زوجي مرَّ بظروف صعبة، وأخذ ترمدول، ووصل للإدمان، وذات مرة تشاجرنا، مشاجرة كبيرة بسبب أبي، وقد غلط فيه جدا، وشتمه، فحلف بالطلاق أن لا آخذ منه فلوسا، وبعد ذلك دخل مصحة، ولم يكن لي غير أبي، ولما خرج قال لي: أنا لا أذكر، ولم يكن في نيتي الطلاق، كنت أهددك.
وسؤال آخر: حاليا أشعر أنه رجع يتناول ترمدول، وحلف لي بالطلاق أنه لم يتناوله.
لا أعرف هل ذلك صحيح أم لا؟
شكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيمن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً، ففعله، أو حلف على زوجته بالطلاق على ألا تفعل شيئا ما، ففعلته، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق، وهو المفتى به عندنا، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق، وكان قصده المنع، أو الحث، أو التهديد، ولم يقصد الطلاق، كان ذلك بمنزلة اليمين، فتجب فيه كفارته حال الحنث. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فعلى هذا القول لا يقع الطلاق في أي من المسألتين، وإنما تجب على الزوج كفارة اليمين عند الحنث. وانظري الفتويين: 26703 ، 221656 وما أحيل عليه فيها، وراجعي بخصوص الحلف بالطلاق كاذبا الفتوى رقم: 178075.
وننبه إلى أن الحلف بالطلاق آفة، وطيش، ومن أيمان الفساق. وراجعي الفتويين التاليتين: 30269، 200121
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني