السؤال
إذا اشتريت لأحد شيئا محرما، ما حكم ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز شراء الشيء المحرم لشخص آخر؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}،
وقد سئل الشيخ ابن باز ـ رحمه الله : عن شخص يأمره أبوه بالذهاب إلى السوق ليشتري له دخانا فهل يطيعه، وهل في طاعته له إثم...؟، فأجاب: الواجب على أبيك وعلى غيره ممن يتعاطى التدخين التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم مجالسة من يتعاطاه، ولا يجوز لك أن تعينه في ذلك ولا في غيره من المعاصي؛ لقول الله سبحانه : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اهـ
وانظر الفتوى رقم: 95341، والفتوى رقم: 267691.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني