الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخارج شرعية في مسألة بيع الإنسان ما ليس عنده

السؤال

تم توضيح السؤال بناء على طلبكم.
أنا أسوق منتجاتي عن طريق النت ومواقع التواصل، ولدي منتج أمتلكه أعرضه على الزبائن، لكن أحيانا الزبون يطلب شكلا أو لونا غير متوفر لدي، وأخبره بأن هذا هو المتوفر، وإذا تحب أوفر طلبك، البعض يطلب أني أوفره.
هل يعتبر توفيري لهم الطلب المراد بيع مالا أملك؟
سؤالي الثاني: أيضا أنا مسوقة لشركة أجلب لهم زبائن، ومدير الشركة يعطينا المنتج بسعر، ويطلب منا أن نزيد عمولتنا بما هو معقول، هل هذا فيه شيء؟
سؤالي الثالث والأخير: أريد منكم التفضل بشرح مثال توضيحي لبيع السلم، وكيف يكون؟ لأني قرأت عنه ولم أفهم طريقته، فأتمنى توضيحه بمثال من واقعنا، وكيف لي أن أطبقه في التسويق عبر النت، خصوصا أني ينقصني أحيانا رأس مال لأشتري بضاعة وأبيعها، فأقتصر على توفير البضاعة لزبون بعد تحويله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقطتين التاليتين :

أولا: إذا طلب الزبون سلعة ليست متوفرة عندك، وذكرت له أنه بإمكانك إحضارها وتوفيرها، فهذا لا بأس به، لكن لا تجري معه عقد البيع عليها قبل تملكك لها، وإنما تتفقان من باب الوعد على أنه سيشتريها منك إذا أحضرتها، أو يؤجرك في إحضارها، فيكون الشراء له ولك طلب عمولة على ذلك، كأن تقولي له سأوفر لك السلعة المطلوبة بثمن كذا وما زاد عنه فهو لي، أو بثمن كذا ولي عمولة مقدارها كذا ونحو ذلك، المهم ألا تأخذي منه عمولة دون علمه.

وهنالك مخرج ثالث وهو بيع السلم: ويقصد به أن تتفقي مع الزبون على إحضار السلعة المطلوبة والموصوفة بصفات معلومة منضبطة في أجل معلوم، ويدفع إليك الثمن بمجلس العقد ويكفي أن يودعه في حسابك مثلا، فالعقد هنا تم على سلعة موصوفة في الذمة لا عين قائمة بذاتها، ويشترط قبض الثمن كله بمجلس العقد في تلك المعاملة، وانظري للفائدة الفتوى رقم: 11368.

ثانيا: إذن المدير لكم ببيع السلع بثمن ما وما زاد عنه فهو لكم لا بأس به كما بينا في الفتوى رقم: 175875.

وانظري تكميلا للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 23846، 281587.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني