الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للورثة إبطال وصية المورث التي لا تزيد على الثلث

السؤال

توفي أبي، وترك لنا مالا نقديا وعقارا ـ محل تمليك يمكننا بيعه ـ وكان قد أوصانا شفهيا جميعا بإخراج ثلث التركة في أوجه الخير، ولم ينكر منا أحد هذه الوصية، وبعد وفاته اعترضت أخواتي، وقلن بأن الثلث كثير، وهن يحتجن المال، ولا داعي لإخراج الثلث، ويمكن التصدق ببعض المال اليسير فقط، فأبي لم يكن يعطينا من ماله حال حياته، فهل يلزم إخراج الثلث؟ وهل نأثم إن لم نفعل ذلك؟ وهل الثلث يشمل أيضا العقار؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالوصية بما لا يزيد على الثلث لغير وارث وصية لازمة يجب إنفاذها، وليس من حق الورثة إبطالها، بلا خلاف بين الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ـ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهــ.

فلا يجوز للبنات ولا لغيرهن من الورثة أن يمنع إمضاء الوصيةالمشار إليها، فهي مقدمة شرعا على حق الورثة في المال، ومن منع من إمضائها فهو آثم معتد، وإذا أوصى بالثلث ولم يخص منها النقود أي لم يقل: ثلث النقود ـ مثلا، فإنه يكون من ثلث التركة كلها من نقود وعقار، وكل ما خلفه الميت من الأموال على اختلافها، فيؤخذ الثلث من الكل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني