الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القتل بالرصاص في الحدود بدلًا من السيف

السؤال

ما حكم الحد بالرصاص بدلًا من الحد بالسيف؟ وذلك لسبب قلة القصّاصين وبسبب السمعة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقتل رميا بالرصاص بدلا من السيف في إقامة الحد من النوازل المعاصرة، وقد قال بعض المتأخرين: إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص؛ لأن المقصود هو تعجيل الموت، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 45879.
ولم نطلع في ذلك على اجتهاد من مجامع الفقه ولجان الفتوى ومؤسساتها المعتبرة.

وأما حديث: لا قود إلا بالسيف. فضعيف أو ضعيف جدا، قال عنه أبو حاتم الرازي في (علل الحديث): حديث منكر. اهـ. ونص على إعلاله غير واحد من أهل العلم، كالدارقطني، وابن عدي، والبيهقي، والزيلعي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، وابن رجب، وابن الملقن، وابن حجر، والبوصيري، والهيثمي.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني