السؤال
ما حكم الحد بالرصاص بدلًا من الحد بالسيف؟ وذلك لسبب قلة القصّاصين وبسبب السمعة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقتل رميا بالرصاص بدلا من السيف في إقامة الحد من النوازل المعاصرة، وقد قال بعض المتأخرين: إنه يجوز القتل في الحدود رمياً بالرصاص؛ لأن المقصود هو تعجيل الموت، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 45879.
ولم نطلع في ذلك على اجتهاد من مجامع الفقه ولجان الفتوى ومؤسساتها المعتبرة.
وأما حديث: لا قود إلا بالسيف. فضعيف أو ضعيف جدا، قال عنه أبو حاتم الرازي في (علل الحديث): حديث منكر. اهـ. ونص على إعلاله غير واحد من أهل العلم، كالدارقطني، وابن عدي، والبيهقي، والزيلعي، وابن الجوزي، وابن عبد الهادي، وابن رجب، وابن الملقن، وابن حجر، والبوصيري، والهيثمي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني