السؤال
أحبكم في الله وأثق بكم: بدر مني ثلاث تعليقات لزوجتي بألفاظ الكناية، وحنثت فيها كلها، ولم تكن توجد عندي نية للطلاق بها, وعندما سئلت عن مشكلتي مع زوجتي قلت لهم إنني حلفت يمين طلاق بالثلاث على زوجتي، وأنا فعليا لم أحلف يمين طلاق بالثلاث بينما بدر مني ثلاث تعليقات فعلية بألفاظ الكناية دون نية للطلاق بها، ثم قلت لهم بماذا أفرق عن فلان، فلان حلف على زوجته يمين طلاق صريح بالثلاث وأفتاه المفتي بدفع كفارة يمين، لأن زوجته فعلت الأمر المعلق عليه طلاقها، فهل عند من يرى وقوع الطلاق بالإقرار الكاذب يعتبر ما قلته إقرارا كاذبا بوقوع الطلاق؟ أم كناية؟ خصوصا أنني قرأت أنه إذا سئل الرجل هل طلقت زوجتك؟ فقال كان بعض ذلك، فإنه يعتبر كناية، وإذا سئل ألك امرأة فقال لا، يعتبر كناية، أما إذا سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ فقال نعم، فإنه يعتبر صريحا، وعندما قلت لهم عبارة بماذا أفرق عن فلان كان في نيتي الكذب عليهم لجعلهم يعتقدون أنه حدث معي كما حدث معه من حلف يمين بالثلاث والحنث فيه.