السؤال
أريد شراء سيارة بعقد إجارة منتهية بتمليك، حيث سأدفع مبلغا معلوما وثابتا في كل شهر لمدة 3 سنوات، وبعقد إجارة واحد، وبعد هذه المدة أستطيع ـ ولست مجبرا ـ أن أشتري هذه السيارة بدفع المبلغ المتبقي من سعر هذه السيارة، وهذا المبلغ متفق عليه من البداية ومحدد من طرف المؤجر، وفيما يخص تأمين السيارة: فهو للمستأجر، ولو أمّن المؤجر فإن مبلغ الإجارة سيرتفع، فما حكم هذا العقد وهذه المعاملة التجارية؟.
وجزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أوردنا في الفتوى رقم: 6374، قرار المجمع الفقهي بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك، ومما جاء فيه بشأن ضوابط جوازها: أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، لا على المستأجر، وإذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
وعلى ذلك، فلا يجوز في عقد الاجارة اشتراط كون التأمين على المستأجر، وانظر الفتوى رقم: 165955.
وأما ارتفاع مبلغ الإجارة في حالة ما إذا أمن المؤجر: فهذا بمجرده لا حرج فيه من حيث الأصل، جاء في كتاب المعايير الشرعية ما نصه: ونفقة التأمين على المؤجر، ويمكن للمؤجر أخذها في الاعتبار ضمنا عند تحديد الأجرة، ولكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية زادت على ما كان متوقعا عند تحديد الأجرة.
وانظر الفتويين رقم: 127604، ورقم: 95958، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.