الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تهديد الزوجة بقتل نفسها يمنع وقوع الطلاق؟

السؤال

طلقني زوجي ثلاث مرات: مرتين في فترة حملي، وقد أقسم بأغلظ الأيمان على أنه كان مكرهًا في ذلك الطلاق، وكان يطلق لتهدئتي فقط، وخوفًا عليّ من إيذاء نفسي، أو الجنين، فأنا تنتابني في الحمل حالة نفسية مرعبة، وقد هددت، بل وحاولت قتل نفسي، والتخلص من الجنين مرارًا وتكرارًا، دون وعي، أو إرادة مني، وكنت أكره زوجي كرهًا شديدًا؛ ليقيني أنه السبب في هذا الحمل، والسبب هو أن فكرة الحمل بحد ذاتها تشكل رعبًا عندي، وأشعر أنني سأموت في الولادة، وأظل أبكي، وأصرخ طوال تسعة أشهر، وقد تسببت هذه الحالة في طلاقي من زوجي السابق، عندما كنت في العشرينات من العمر، أما الآن فأنا في 40 من العمر، وزوجي الحالي لا يريد التفريط فيّ، أو في الطفل الذي طالما انتظره مني، وأنا كذلك، لكننا في حيرة من أمرنا، فهل وقع طلاقنا أم أنه فعلًا طلاق مكره لم يقع؟ علمًا بأن الطلاق وقع مشافهة، ولم يدوّن في محكمة، ولم يشهد عليه شاهدان.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولًا أن طلاق الحامل واقع، وهو طلاق سني، وليس بدعيًا، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 8094.

وإذا تلفظ الزوج بطلاق زوجته وقع طلاقه، ولا يشترط لوقوعه أن يكون في المحكمة، أو أن يكون بشهادة الشهود، بل الإشهاد على الطلاق مستحب في قول الجمهور، وليس بواجب، وانظري الفتوى رقم: 246292.

وتهديد الزوجة بقتل نفسها ـ إن غلب على الظن أن تنفذ ما هددت به ـ يمنع وقوع الطلاق؛ لكونه حينئذ من الإكراه المعتبر شرعًا، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 121714.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني