الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسم أمواله على زوجته وأولاده ويرفض النفقة على أولاده

السؤال

قرر والدي ـ حفظه الله وأطال عمره ـ أن يقسم ما لديه من مال على أبنائه وزوجته حسب الشرع ـ أورثنا في حياته ـ والآن تحت ظله ويمكث معه في المنزل 2 من بناته 12 سنة و 17 سنة، وزوجته، ويرفض النفقه عليهن من الطعام والمستلزمات الدراسية، مع أن له دخلا، ويأمر من حوله بالنفقة عليهن، فهل ما يفعله صحيح شرعا؟ وأعتقد بأنه لا يرغب في النفقة عليهم لكون النفقة لا تشمل جميع الأبناء ـ العازب فيهم والمتزوج.
وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقسمة الرجل أمواله في حياته بين أولاده وزوجته لا يعتبر ميراثا، بل هي هبة منه لهم، ويلزمه أن يعدل في هبته بين أولاده الذكور والإناث بأن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين، قولان لأهل العلم، ولا حرج في العمل بأحدهما، وانظر الفتوى رقم: 277198.

وإذا وهبهم أمواله ومكنهم منها وحاز كل واحد منهم نصيبه من الهبة وصار يتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة وخرجت تلك الأملاك عن ملكية الواهب.
وأما رفضه النفقة على أولاده: فمن كان من أولاده الذكور أو الإناث غنيا بما وهبه له أو بغيره، فإنه لا تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والوالد إنما تلزمه نفقة أولاده الذين لا مال لهم وعاجزين عن الكسب كالصغار، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

وأما من كان له مال أو له دخل كراتب من الدولة أو غير ذلك، أو كان كبيرا قادرا على الكسب، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، وليس للأب أيضا أن يلزم بقية أولاده بالإنفاق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني