السؤال
عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: بدون علمه أم بعلمه ولكن المرأة هي التي تباشر الزواج؟
عندما أباح أبو حنيفة زواج المرأة بدون ولي؛ على أن يكون هناك شهود أو إشهار، ماذا كان يقصد بدون ولي: بدون علمه أم بعلمه ولكن المرأة هي التي تباشر الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- صحة تزويج المرأة البالغة العاقلة نفسها ولو بغير إذن وليها أو علمه؛ جاء في النهر الفائق شرح كنز الدقائق (باختصار): "نفذ نكاح حرة بكرًا كانت أو ثيبًا ....مكلفة أي: بالغة عاقلة ..... بلا رضى ولي".
وجمهور العلماء على أنّ زواج المرأة بغير ولي باطل؛ سواء كانت بكرًا أم ثيبًا، صغيرة أم كبيرة. وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 280042، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني