السؤال
أنا رجل متزوج، وقبل فترة سافرت إلى جهة معينة لقضاء العمل لوحدي بدون زوجتي وابني، وقبل السفر بأيام تحدثت زوجتي معي، وطلبت مني طلبا معينا أن لا أفعله حتى عودتي لها، ومن باب الثقة حتى تثق بي قالت كيف أضمن أنك لن تفعل هذا الأمر؟ قلت لها: (والله إذا فعلت فأنت مطلقة مني) هذا نص الكلام، ولم تكن نيتي الطلاق نهائيا، فقط من باب حتى تثق بي، ومرت الأيام، وفي سفري فعلت ذلك الأمر، وكنت أتذكر وعدي لزوجتي لكني تجاهلت، وقلت أنا كنت أضحك عليها بكلامي ولم أتعمد الطلاق، وبعد عودتي لم يعرف أحد بعملي حتى زوجتي، وجامعتها ونمت معها وكأن شيئا لم يكن، سؤالي ما هو حكم كلامي عليها؟ وهل تعتبر مطلقة مني طلقة أولى؟ وإذا كانت مطلقة هل جماعي لها يكفي لردها لي أم أني جامعتها بالحرام؟ وهل تقع كفارة على ذلك؟
أفيدوني بارك الله فيكم.