الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في رجعة المرأة باللمس بشهوة

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة، وهذه بطلب منها؛ لأنها مريضة مرضا نفسيا، ولكنها تعلم بما تفعل، يعني مرضها عدم رغبة في الجماع، ولا يظهر في التحاليل، والأشعة أنها مريضة بمرض تظهره التحاليل، ولم نعرف السبب. فقالت: إذا طلقتني أطيب، وحاولت أن أتفادى هذا الحل مرارا، لكنها أصرت. لي منها 5 أولاد، ونحن متزوجان منذ 22سنة، وأثناء العدة نويت أن أرجعها، ولمستها بشهوة، وهي في الفراش، وتكلمت معها، وقلت: إني سوف أرجعك، وأعفيك من الجماع، علما أني لم أجامعها منذ 6 أشهر قبل الطلاق، وهذه بطلب منها، ولكنها بدأت تشتكي من عدم رغبتها في الرجوع، وما تعانيه من الجماع، وطال الكلام بيننا وخرجت ولم أتكلم بشيء، إنما طابت نفسي منها، ولكن رغبتي في إرجاعها باقية، وقلت لها مرة ثانية بنية الإرجاع، ولامستها، لكنها كانت في وسط البيت، وعندي منها 3 أولاد كبار، وبنتان صغيرتان، والحمد لله والشكر على عطائه.
هل هي الآن على ذمتي، وتعتبر زوجتي أو لا؟
أرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحصول الرجعة بلمس امرأتك بشهوة، محل خلاف بين أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما إن قبلها، أو لمسها لشهوة، أو كشف فرجها، ونظر إليه، فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة.

وقال ابن حامد: فيه وجهان:

أحدهما، هو رجعة. وهذا قول الثوري، وأصحاب الرأي؛ لأنه استمتاع يستباح بالزوجية، فحصلت الرجعة به كالوطء.

والثاني، أنه ليس برجعة؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب عدة، ولا مهر، فلا تحصل به الرجعة، كالنظر. اهـ. المغني لابن قدامة.

أما قولك: سوف أرجعك، فهو وعد، أو مجرد نية الارتجاع، فلا تحصل بأي منهما الرجعة.
فالأحوط إذا كنت تريد مراجعة امرأتك: أن تراجعها في العدة، بقولك: راجعتك، أو راجعت زوجتي، أو نحو ذلك، وتشهد شاهدين على الرجعة.

وانظر الفتوى رقم: 110801
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني