السؤال
بارك الله فيكم.
نحن نعلم أن ثلاثا جدهن جد، وهزلهن جد. وذكر منها صلى الله عليه وسلم النكاح.
فلو قال أبو البنت لرجل مازحا: زوجتك ابنتي، وقال الرجل: قبلت. فقد وقع النكاح، وأصبحت زوجة له. أليس كذلك؟
وعلمنا أن من شروط النكاح رضا الزوجين.
سؤالي هو: إذا قلنا بوقوع النكاح، ورفضت البنت. فهل يقع النكاح؟
لأنه في هذه الصورة لن يقع النكاح، فكل فتاة سترفض إذا علمت أن أباها كان يمازح أحدا بأنه يريد أن يزوجه.