السؤال
بارك الله فيكم.
نحن نعلم أن ثلاثا جدهن جد، وهزلهن جد. وذكر منها صلى الله عليه وسلم النكاح.
فلو قال أبو البنت لرجل مازحا: زوجتك ابنتي، وقال الرجل: قبلت. فقد وقع النكاح، وأصبحت زوجة له. أليس كذلك؟
وعلمنا أن من شروط النكاح رضا الزوجين.
سؤالي هو: إذا قلنا بوقوع النكاح، ورفضت البنت. فهل يقع النكاح؟
لأنه في هذه الصورة لن يقع النكاح، فكل فتاة سترفض إذا علمت أن أباها كان يمازح أحدا بأنه يريد أن يزوجه.
بحث عن فتوى

