السؤال
قلت لمن كان معي بسهرة بمقهى والله سأدفع أنا، وذلك بقصد أن لا يدفع هو وأخذ الحلف حجة لكي لا يدفع هو وأدفع أنا، لكن أعطيت المحاسب المال ولم يكن معه صرف لكي يرجع لي الزائد ولم يكن معي صرف، فدفع من كان معي، علما أن المحاسب اقترح أن ندفع لاحقا؛ لأني حلفت لكن دفع الشخص الذي معي، فهل علي كفارة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت عزمت بقلبك أن لا يدفع الحساب غيرك فهي يمين منعقدة، وتحنث إذا لم تدفع، وإذا حنثت لزمتك الكفارة، وانظر لبيان كفارة اليمين الفتوى رقم: 2053.
وأما إن لم تعقد قلبك على ذلك، وإنما تكلمت على العادة مما يجري على الألسنة في مثل هذه المواطن، فهو يمين لغو، ولا شيء عليك، وانظر الفتوى رقم: 145463.
والله أعلم.