الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

درجة نجاسة المذي وكيفية التطهر منه

السؤال

هل المذي من النجاسات المخففة؟ فهو كثير الخروج مني، وعندما أكون مستلقيا على السرير فإن ملابسي تتلامس مع الفرش، فتصيب السرير بالمذي، فهل يتنجس السرير بذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المذي نجس في مذهب الجمهور، وقد بينا ذلك من قبل، ويمكنك مراجعة فتوانا رقم: 49152، بعنوان: الخلاف في حكم المذي ثابت، والراجح نجاسته.

وقد اختلف فيما إذا كان من النجاسة المخففة أو المغلظة، وقد سئل الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ كما في فتاوى نور على الدرب السؤال التالي: أحسن الله إليكم، يقول: هل المني والمذي من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أما المني: فطاهر، كما دلت على ذلك السنة، وأما المذي: فنجس، لكنه خفيف النجاسة يكفي فيه النضح بدون غسل ولا فرك، والنضح معناه أن يصب عليه ماء يستوعبه فيكون بمنزلة بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، وإنما يتغذى باللبن، ولهذا نقول النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة ـ فأما المغلظة: فهي نجاسة الكلب، ولابد فيها من سبع غسلات إحداهن بالتراب، وجعل التراب في الغسلة الأولى أولى، والمخففة نجاسة الصبي الغلام الصغير الذي يتغذى باللبن لم يفطم بعد، نجاسة بوله خاصة، والثاني: المذي فيكتفى فيهما بالنضح بمعنى أن يصب الماء على المكان بدون أن يفركه أو يعصره، ثم بقية النجاسات متوسطة يكتفى فيها بإزالة عين النجاسة، ولا عدد لها فإن قال قائل أليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا أصابته النجاسة وكذلك الخف؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة ولكن خفف طريق إزالتها للمشقة في غسل النعال وغسل الخفاف خُفِّفَ فيها بأن تمسح في الأرض حتى تمحى عين النجاسة. اهـ.

وانظر لمزيد فائدة الفتوى رقم: 276622، بعنوان: مذاهب الفقهاء في يسير نجاسة المذي.

وإذا كان المذي رطبا أو يابسا: فقد بينا الأحوال التي تنتقل فيها نجاسته إلى ما يلاقيه، وانظر فيه الفتوى رقم: 117811، وهي بعنوان: أحوال انتقال النجاسة من جسم متنجس إلى آخر طاهر.

مع العلم أن النجاسة أي نجاسة كانت لا تنتقل بمجرد الشك، فإذا شككت في انتقال النجاسة من موضع لآخر لم يحكم بانتقالها إلا إذا حصل لك به اليقين الجازم الذي تستطيع أن تحلف عليه، وانظر الفتوى رقم: 128341.

فعلم مما ذكر أن ملابسك لا يتنجس بها السرير إذا كنت مستلقيا عليه، إلا إذا علمت ملاقاته للمحل النجس بالمذي الرطب، فحينئذ يتنجس من السرير المحل الملاقي للنجاسة فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني