السؤال
كنت أتاجر ببرشام الترامادول، ومن الله علي بالهداية، كنت أتعامل مع تاجر الجملة أشتري منه البضاعة وأبيعها لزبائن من قليلي الخبرة بأسعار مضاعفة أضعافاً كثيرة عن ثمنها الحقيقي، وذات مرة قلت لتاجر الجملة أعطني علبتين وسأعطيك ثمنها غدا وفي نيتي ألا أعطيه شيئا
ثم ذهبت إلى شيخ فقال لي إنه يجب أن أوفي التاجر حقه وأن أحسب الفرق بين الثمن الكبير والثمن الحقيقي وأرجعه إلى الزبائن، فهل أفعل مثلما قال هذا الشيخ، علما بأن الذهاب إلى التاجر فيه شبهة كبيرة بعد أن شاع بين الناس خبر التزامي، كما أصبح من الصعب علي أن أصل إلى الزبائن، لأنهم من قرى أخرى وكنا نلتقي في المدرسة والآن قد تخرجوا؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال أن السائل والتاجر والمشترين، كانوا يتعاملون بهذا العقار على وجه ومقصد محرم، كما هو الشائع عند بيعه بهذه الطريقة. وعليه؛ فحكم هذا البيع هو حكم الاتجار في سائر المحرمات، فلا يجب على البائع رد ما بذله المشتري من الثمن بعد استيفاء العوض المحرم، ولا يلزم المشتريَ بذلُ ما بقي من الثمن للبائع، ولكن يلزمه التصدق به لئلا يجمع بين الانتفاع بالعوض والمعوض عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 180531.
وعلى ذلك؛ فلا يجب على السائل إرجاع الفرق المذكور إلى الزبائن، ولا يلزمه رد ثمن العلبتين إلى التاجر، ولكن ليتصدق بما بقي عنده من هذا المال، وراجع في حكم الترامادول الفتوى رقم: 278113.
والله أعلم.