الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز إنتاج الأفلام الكرتوني

السؤال

يا شيخ: أنا مصمم على البرامج بحيث أنتج أفلام: ثري دي ـ وهي لغرض التسلية فقط، وإلى الآن لم أصمم امرأة، ولكنني قد أضطر إلى عملها وأتكسب بها مع الشركة التي تنتجها، وهو فلم قد يحث على عمل الخير أو ينتج عنه مفهوم الخير، وهو مسل يأتي بالكوميديا، فهل يجوز تصميم ذوات الأراوح والتكسب منها، بالإضافه إلى أناشيد الأطفال؟ وهل يجوز تصميم فيلم لهم يعلمهم السلوك... وقد تأتي فيه امرأة؟.
والسؤال الثاني: أستخدم البرنامج المكرك، ولأن قيمته غالية جدا أكركه، وآتي بإضافة برنامج صغير يوهم البرنامج الرئيسي أنني قد اشتريته ولكنني لم أدفع ريالا واحدا، فهل يجوز لي العمل بالبرنامج وكسب المال من ورائه؟.
وشكرا لك شيخي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج في إنتاج الأفلام الكرتونية، حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، أو إيناس الأطفال ونحو ذلك شريطة خلوها من الحرام، كالموسيقى والصور المتبرجة المثيرة مما يدعو إلى الفحشاء. وانظر الفتوى رقم: 17300.

لكن لا يجوز استخدام برامج مقرصنة في إنتاج تلك الأفلام أو غيرها من الأمور التجارية، لما في ذلك من الاعتداء على حق أصحاب البرامج وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 158813.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني