السؤال
هناك صاحب ورشة لتصليح السيارات أرادت البلدية أن تقاوله على إصلاح سياراتها، لكنه يزيد في ثمن القطع التي يشتريها عن بقية السوق؛ لأنه يجلبها من مسافة سفر، فإطار السيارة مثلا بخمسمائة يجعله بسبعمائة وهكذا، فهل يجوز له أخذ الزيادة؟ وإن كانت الزيادة جائزة، فهل هناك في الشرع نسبة معينة في الزيادة كحد أعلى، علما بأن قيمة الإصلاح كسعر السوق والزيادة فقط في قيمة قطع الغيار؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الشخص المذكور يشتري قطع الغيار لنفسه ثم يزيد في ثمنها عند بيعها للبلدية، فلا حرج عليه في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 35858.
ولا حد لتلك الزيادة لأنها ربح، والأصل أن الربح غير محدود، إلا في ما إذا كان المشتري ـ أصحاب البلدية ـ يجهل القيمة واستأمن البائع واستنصحه، ففي هذه الحالة يرد البيع إذا تفاحش الربح، بأن بلغ الثلث فما فوق، على ما رجحنا في الفتوى رقم: 33215.
أما إن كان أصحاب البلدية يوكلون الشخص المذكور على شراء قطع الغيار، فلا يجوز له أن يزيد في ثمنها، ويخبرهم بغير الثمن الحقيقي ليأخذ الفارق لنفسه، لكن يجوز له أن يشترط أجرة عليهم نظير ما يبذله من جهد أو سفر لشراء ما يريدون، كما يجوز أن يكون سمسارا ـ وسيطا بينهم وبين البائع ـ فيأخذ عمولة على سمسرته، لكن لابد من إعلامهم بطبيعة تلك العمولة، ولا يجوز إخبارهم بأنها جزء من الثمن، لما في ذلك من الغش والخديعة، وانظر الفتوى رقم: 45996.
والله أعلم.