السؤال
قد حصل خلاف بيني وبين أبي وقد حلفت وأنا غضبان، ولا أعلم عن حلفي وقلت إذا ما سكت سأذهب لجدي وكررتها مع الحلف، فهل هذا الحلف لغو أم علي كفارة؟ مع العلم بأني موسوس وأوسوس في كل شيء.
قد حصل خلاف بيني وبين أبي وقد حلفت وأنا غضبان، ولا أعلم عن حلفي وقلت إذا ما سكت سأذهب لجدي وكررتها مع الحلف، فهل هذا الحلف لغو أم علي كفارة؟ مع العلم بأني موسوس وأوسوس في كل شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أيها الأخ أولا التوبة إلى الله من تعاملك مع والدك بهذا الأسلوب، فإن الابن مفروض عليه أن يتأدب في الخطاب مع والده، كما قال الله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء: 23 ، 24 }،
وأما عن حلفك: فإذا كنت قاصدا للحلف، ولم يجر على لسانك دون قصد، فلا تعد من لغو اليمين، وانظر الفتوى رقم: 6644.
فإذا وقع ما علقت الحلف عليه ـ بأن لم يسكت والدك ولم تذهب لجدك ـ فإن يمينك تنعقد، وأما حكم البر بيمينك: فإن كان ذهابك لا يرضي والدك فهو معصية، فتكون يمينك مما يجب عليك الحنث فيها، ويحرم عليك البر بها، جاء في مطالب أولي النهى: (و) من حلف (على فعل محرم أو ترك واجب، وجب حنثه) لئلا يأثم بفعل المحرم أو ترك الواجب (وحرم بره لما سبق). اهـ.
وإذا حنثت فلا تلزمك إلا كفارة واحدة، ولو كنت كررت الحلف، لأن موجب اليمين واحد، جاء في كشاف القناع: (ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت) فكفارة واحدة لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد. اهـ.
وأما الغضب : فلا يمنع انعقاد اليمين، ما دام عقل الحالف يعي ما يقول ويقصده، وانظر الفتوى رقم: 200419.
وكذلك الوسوسة: لا تمنع انعقاد اليمين إن كان الموسوس قد حلف بقصده وإرادته، وأما إن غُلب على عقله بسبب الوسوسة، فحلف من غير قصد ولا إرادة فيمينه حينئذ غير منعقدة، وانظر الفتوى رقم: 199345.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني