السؤال
ما الذي تقولونه للمشرفين والمراقبين على أقسام تنزيل القنوات الفضائية؟
وأيضا شروحات لطريقة البحث عن القنوات والأقمار؟ وأيضا لمالك هذا الموقع؟
وما الذي يجب الآن سواء على المشرف أو المراقب عمله؟
وقد اطلعت على فتوى تنزيل القنوات المفسدة، وأتمنى أن تفيدونا أكثر.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصيتنا لمن ذكرت هي أن يستشعروا عظم شأن الإعانة على معصية الله، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله، كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وقد جاءت أدلة كثيرة تبين أن من أعان على معصية، شريك لفاعها في الإثم، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء. وعن جابر، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء. أخرجه مسلم.
ومن أعظم الحرمان أن يحاسب المرء على معصية غيره، وربما بات الرجل على فراشه، والسيئات تخط في صحائفه لقوم يعصون الله بمعونته لهم.
فحري بالقائمين على هذا الموقع، أن يمنعوا تنزيل القنوات الفاسدة التي تبث المحرمات - من عقائد مضلة، ومشاهدة مخلة، وأغاني هابطة، ونحو ذلك- وأن يمنعوا كل ما يستعان به على الوصول إليها.
وعليهم كذلك أن ينبهوا الأعضاء، والزوار إلى حرمة تنزيل القنوات الفاسدة، ومشاهدة المحرمات، وليبين القائمون على الموقع أنهم لا يبيحون لأحد أن يستعين بالموقع في الوصول إلى محرم.
وما سبق أن أجبناك به في الفتوى رقم:283147، يفيدك في سؤالك هذا.
وراجع كذلك لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 267829، والفتوى رقم: 209683.
والله أعلم.