السؤال
ما حكم لبس المرأة نصف أو ثلثي كم، أو تشمير كميها؛ لأن الجو حار، سواء في الشارع أو البلكون أو الشباك أو أمام رجال أجانب في بيتها؟! وما حكمها إذا فعلت ذلك بنية إظهار جمال ذراعيها للرجال؟!
ما حكم لبس المرأة نصف أو ثلثي كم، أو تشمير كميها؛ لأن الجو حار، سواء في الشارع أو البلكون أو الشباك أو أمام رجال أجانب في بيتها؟! وما حكمها إذا فعلت ذلك بنية إظهار جمال ذراعيها للرجال؟!
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكشف المرأة عن شيء من ذراعها هو من التبرج المحرم، كما بينا في الفتوى رقم: 280309. وعليه فلا يجوز للمرأة فعل ذلك في أي مكان يكون مظنة لرؤية الرجال الأجانب لها، ولو في داخل بيتها، وانظر الفتوى رقم: 267880.
وحرارة الجو ليست مبررا للتبرج، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 8290، 125870.
ومن تعمدت كشف شيء من بدنها بنية إظهار جمالها للرجال فلا شك أن إثمها أشد وأقبح؛ لانضمام النية الفاسدة إلى المخالفة الظاهرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
وإذا كان الله عز وجل قد نهى النساء عن مجرد الضرب بأرجلهن لإعلام الرجال بما يخفى من زينتهن، فكيف بمن تتعمد إبداء زينتها للرجال؟
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني