الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في موقع إعلان مباح يحول الزائر لمواقع يوجد فيها محرمات

السؤال

أعمل في محلات الربح من الإنترنت، ومشتركة في عدة شركات تمنحني أكواد إعلانات أختار منها ما أشاء، فأختار الإعلانات التي تخلو من صور النساء أو التي تروج لمواقع أو منتجات حلال، لكن الإعلان يحول الزائر لموقع الشراء وهو موقع أجنبي وقد يتواجد به صور نساء متبرجات، فهل هذا العمل حرام؟ وهل الترويج للملابس كالفساتين القصيرة والحذاء ذي الكعب العالي حرام؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في فتاوى كثيرة حكم الدعاية والإعلان والتربح منها عموما، وخلاصة القول فيها : أنه مهما اشتملت الدعاية على محرم وسيلة أو قصدا فإنها لا تجوز، وذلك كالدعاية بالمحرم مثل الصور العارية أو الموسيقى، أو الشعارات الزائفة التي تروج الأشياء بما ليس فيها، أو الدعاية للمحرم كالتعاملات الربوية وغيرها. ومهما خلت الدعاية من المحرمات فهي من وجوه الكسب الحلال، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 275377، 273079.
وأما عن الإعلان الذي يحول الزائر لموقع شراء قد يوجد به صور نساء متبرجات: فالظاهر أنه ليس بمحرم، ما دام الموقع التجاري المحول له ليس مختصا بنشر المحرم ـ كالمواقع الإباحية ونحوها ـ وليس المحرم غالبا على محتواه، فيكون الدلالة على مثل هذا الموقع كالدلالة على الأشياء التي يمكن أن تستخدم في المباح والمحرم، وهي لا حرج في بيعها وهبتها والدلالة عليها، إلا لمن علم أنه سيستخدمها في المحرم، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 195087، والفتوى رقم: 242455.

وأما حكم الترويج للملابس القصيرة والكعب العالي: فهو فرع عن حكم بيعها، وانظري الفتوى رقم: 52607، والفتوى رقم: 7278، والفتوى رقم: 59010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني