السؤال
كنت أريد أن أعرف الحكم الشرعي في هذه المعاملة التجارية: هناك مشروع استثماري في المتاجرة بالسيارات حيث يذهب المستثمر إلى شركة معينة تقوم بدور الوسيط بين المستثمر وشركات من الخارج تبيع سيارات بسعر الجملة للمستثمر؛ ليقوم المستثمر بعد ذلك ببيع هذه السيارات محليا بسعر التجزئة ويحصل الوسيط على أجرة السمسرة المتعارف عليها لقاء وصله بين المستثمر وشركات السيارات.
في بعض الأحيان - للتسهيل على بعض المستثمرين الذين لا يملكون الأموال الكافية لشراء كمية من السيارات - يقوم الوسيط باتفاق بينه وبين أحد البنوك بمنح المستثمر قرضا يضيفه إلى أمواله الأصلية ليتمكن من شراء الكمية التي يريدها، ويقوم المستثمر برد القرض بعد أن يتم صفقات بيعه للسيارات بدون زيادات أو أي فوائد إضافية وبدون أن يتقاضى الوسيط (أو البنك) أجرا إضافيا عن أجر السمسرة المتعارف عليه، وبذلك يكون الوسيط قد اجتذب مستثمرا جديدا لم يكن قادرا على الدخول إلى هذا المجال، علما بأن الوسيط لا يتدخل أبدا في عمليات البيع والشراء، أو تحديد الأسعار بين المستثمر والشركات؛ حيث تخضع الأسعار إلى رغبات السوق والعرض والطلب، مع الأخذ في الاعتبار بأن هناك وسطاء كثيرين، ويستطيع المستثمر الذهاب أو الاختيار بين أي منهم.