الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تفعله المتضررة من البقاء في عصمة زوجها وهو لا يريد تطليقها

السؤال

جزاكم الله خيرا على جهودكم: بنت أجبرها أهلها على الزواج من رجل وهي لا تريده، وقد استخارت ودعت الله بالخير، فرأت أن هذا الرجل في منامها يخنقها ويريد قتلها، ولم تكن مرتاحة له، ولكن أهلها أجبروها على هذا الزواج، فنكحها ولم تمكث عنده إلا شهرا واحدا فقط، وفي هذا الشهر قام بتعذيبها وضربها وحرقها في بعض الأحيان، فما كان منها إلا أن خرجت من بيته دون مشورته وذهبت إلى بيت أهلها، ومكثت فيه ثلاث سنوات، وهو يحاول إرجاعها إلى المنزل وفي كل مرة ترفض العودة إليه، وتريد الطلاق، وهو لا يريده، وبعدما مات أبوها ـ وكان أهلها قبل موته يريدون أن يتم الطلاق، ولكن الزوج يرفض ـ أراد أقاربها إرجاعها إليه وهي ترفض، فماذا يترتب عليها؟ وهل هي مذنبة في ترك بيت زوجها دون مشورة الزوج؟ وهل هي مذنبة أيضا في المكوث ثلاث سنوات بعيدة عنه؟ كما أنها تريد أن تنكح زوجا غيره، فهل يجوز لها ذلك؟ أم ما زالت على ذمته؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن خروج المرأة من بيت زوجها إذا كان لعذر شرعي كدفع ضرر الزوج عن نفسها، فلا حرج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 136039.

وإن كان بقاؤها في بيت أهلها لغلبة ظنها ببقاء ذلك العذر، فلا حرج عليها في ذلك، ولكن ما كان ينبغي ترك الحال على هذا الانفصال، فإذا رفض زوجها تطليقها فلترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليزيل عنها الضرر، فيأمر زوجها بتطليقها أو يطلقها رغما عنه ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وراجعي الفتويين رقم: 35430، ورقم: 8649.

وتظل هذه المرأة في عصمة زوجها حتى يطلقها أو يطلقها القاضي، فلا يجوز لها أن تتزوج وهي في عصمة زوجها، فكون المرأة في عصمة زوج مانع من موانع الزواج، كما قال تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24} أي المتزوجات.

فإن تم الطلاق فلها أن تتزوج من آخر بعد انقضاء عدتها من الأول، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وجملة الأمر أن المعتدة لا يجوز لها أن تنكح في عدتها إجماعًا... وإن تزوجت، فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من النكاح لِحقِّ الزوج الأول، فكان نكاحًا باطلاً، كما لو تزوجت وهي في نكاحه... اهـ.

وننبه إلى أنه ليس من حق الأهل إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب في زواجه منها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 115804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني