الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عقد النكاح بوجود شيخ وشاهدين فقط

السؤال

سؤالي هو: أيَصحّ أن نقرأ الفاتحة بوجود شيخ وشاهدين؛ أي: يكون زواجنا سريًّا فقط أمام الله دون أوراق ثبوتيّة، ريثما نصبح جاهزين، وعندها نثبت الزواج، ونحدد المقدّم والمؤخّر، وما إلى ذلك؟
وفي حال قمنا بذلك، ولم نتفق بعد فترة، هل يحقّ لنا الانفصال كسائر المتزوجين؟ وبالطبع لن يكون هناك أي علاقة جسديّة كاملة قبل تثبيت الزواج.
الرجاء الإجابة، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا توفرت شروط النكاح، ومنها: الولي، والشاهدان، جاز عقد النكاح، ولا بأس بتأخير تسجيله لعذر أو مصلحة، ويكون الانفصال بالطلاق كسائر الأنكحة.

وأما بدون الولي فلا يجوز الإقدام على الزواج على الوجه المذكور بالسؤال، ولا يصح مثل هذا الزواج؛ لأن ولي المرأة شرط لصحة النكاح، وهذا هو قول الجمهور، وهو الراجح، وراجعي الفتوى رقم: 1766.

وإذا وقع مثل هذا الزواج وجب فسخه، وتكون الفرقة فيه بالطلاق أو الفسخ، وانظري الفتوى رقم: 156031. وإذا طلق فيه الزوج زوجته حُسبت تطليقة؛ لأن الزواج المختلف في فساده كالزواج بلا ولي تترتب عليه آثاره، فيقع فيه الطلاق، كما بيّنّاه في الفتوى رقم: 22652.

وننبه إلى أنه لا يشترط لصحة النكاح تسمية المهر، ولكن يستحب أن لا يخلو النكاح من تسمية المهر، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 153081.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني