الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ستر الخطيبة على نفسها بوقوعها في الفاحشة هل فيه خداع للخاطب

السؤال

أنا شاب كنت أحب بنتًا، وحصل بينا زنا من الدبر، ووقتها لم تكن ظروفي تسمح بالزواج منها، لكن حاليًا أقدر أن أتزوجها، وطلبت منها ذلك.
المشكلة أنها خُطبت، وخاطبها سألها إذا كانت عملت شيئًا قبل الخطبة، وكذبت عليه وقالت: لا. وفي نفس الوقت نحن تبنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، ولا نريد أن نخدع أحدًا؛ لا هي تستمر في خداع خاطبها، ولا أنا أخدع واحدة ممكن أتزوجها. وهي خائفة لو تركت خاطبها أن تكون ظلمته أو سببت جرحًا. فهل تتركه وأتزوج حتى إذا شهدت أجسادنا بمعصيتنا تشهد بطاعتنا؟ أم تستمر في خطبتها وتتركه مخدوعًا؛ لأنها لا تستطيع إخباره لحديث: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين"؟ وهل لو تركته سيكون عليها إثم أنها ظلمته بتركها له؟ وما هو الحل؟
أرجو الرد، وآسف للإطالة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت الفتاة بعدم إخبار الخاطب بما وقعت فيه من المعصية، وليس في سترها على نفسها خداع لخاطبها، بل الستر واجب عليها؛ قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة" التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 337).

وجاء في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: " ...... بَلْ يَلْزَمُهُ السَّتْرُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِلَّا كَانَ مُجَاهِرًا".

ولا يلزمها أن تفارق الخاطب للسبب المذكور، بل يكره لها فسخ الخطبة لغير مسوّغ، وانظر الفتوى رقم: 33413.
والواجب عليك قطع علاقتك بتلك الفتاة، والستر عليها وعلى نفسك، وننصحك أن تبادر بالزواج من امرأة صالحة، ولا تظن أنّك بذلك تخدع من تتزوجها، فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني