الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الأخذ بقول عدم وجوب الدلك في الوضوء

السؤال

ما حكم الموسوس؟ وهل له أن يأخذ بالأيسر؟ وهل إن اتبع شخص الجمهور بعدم فرضية الدلك تكون صلاته باطلة؛ لأن مالكًا أوجب الدلك؟
وما هو المجزئ من الدلك عند مالك؟ وهل لو دلكت جزءًا من قدمي دون الأخرى متعمدة أكون كأنني لم أدلك أبدًا؟ وهل يجب دلك كل القدم؟ وهل للموسوس الأخذ بعدم الدلك واتباع الجمهور لشدة الوسوسة أم أنه يجبر بالأحوط؟ خاصة وأن عدم الدلك هو أرجح، فهل يعد هذا اتباعًا للأيسر؟ وهل حينها لو اتبعت قول من قال عدم فرضية الدلك أعتبر كأني صليت بدون وضوء وحينها تبطل صلاتي؟
وما حكم من مات وهو غير مصلٍّ متبعًا مقلدًا لمن لا يكفر تارك الصلاة أو مات دون أن يسمع خلاف العلماء بتكفيرهم تاركها؟ وهل لو صح القول بكفر تارك الصلاة سيعاقب بالخلود في النار على رغم جهله ورغم ظنه أنه مات مسلمًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على أحد اتباع الأشد من أقوال العلماء، بل الواجب على العامي أن يقلد من يثق بعلمه وورعه من أهل العلم، وتبرأ ذمته بذلك حتى لو كان ما عمل به هو القول الأيسر، وبه تعلمين أنه لا حرج على من أخذ بالقول بعدم وجوب الدلك في الوضوء وأن صلاته صحيحة، وانظري لبيان ما يلزم عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801.

والموسوس له أن يترخص بالأيسر من أقوال أهل العلم دفعًا للمشقة ورفعًا للحرج، كما هو موضح في الفتوى رقم: 181305، ولبيان حكم الدلك وأن الراجح استحبابه تنظر الفتوى رقم: 274018.

والمالكية يرون أنه يجب دلك جميع العضو؛ فلا يجزئ دلك بعضه ما دام يقدر على إمرار يده عليه، وعلى كل حال؛ فقد عرفناك أن الدلك مستحب أصلًا، وأنه لا حرج البتة في الأخذ بهذا القول، وبخاصة في حق الموسوس.

وأما سؤالك الآخر: فيرجى إدخاله برقم خاص به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني