السؤال
أنا أريد أن أتزوج ابنة خالتي، لكن المشكلة أن أخاها الأكبر رضع من جدتي وأنا أيضا، وسمعت من بعض الأقارب أنه لا يجوز أن أتزوجها لأني صرت أخا من الرضاعة لأخيها الكبير.
أنا أريد أن أتزوج ابنة خالتي، لكن المشكلة أن أخاها الأكبر رضع من جدتي وأنا أيضا، وسمعت من بعض الأقارب أنه لا يجوز أن أتزوجها لأني صرت أخا من الرضاعة لأخيها الكبير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته, ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإرضاع جدتك لابن خالتك خاص به هو ولا يشمل أخته, وبالتالي فيجوز لك الزواج من بنت خالتك إذا لم يثبت بينكما رضاع شرعي من جهة أخرى، مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني