السؤال
لقد ابتليت بسلس المذي (نزول المذي بغير تذكر للجماع، أو الجنس) وهو ليس بالكثير، أي أحيانا قد يصيبني في اليوم مرة، وأحيانا مرتين.
فما هو حكم الشرع في ذلك؟
وهل يجوز لي الأخذ بقول المذهب المالكي، أي لا أغسله، وأعتبره من النجاسات المعفو عنها؟
وأحيانا قد يصيب ملابسي، وأنا إنسان كثير التعرق في منطقة الذكر.
فهل إذا تعرقت، وكان هناك مذي، فإنه ينتقل مني إلى ما ألامسه، أو أجلس عليه؟
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ورجاء لا تحيلوني إلى فتاوى سابقة؛ فقد قرأتها جميعا، ولم أستطع معرفة إذا كنت منهم أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد تبين لنا من خلال أسئلة سابقة، أن لديك وساوس كثيرة, فلأجل ذلك ننصحك بالإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها, فإن ذلك من أنفع علاج لها. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 3086.
وإذا كان المذي يأتيك مرة, أو مرتين في اليوم, فهذا لا يعتبر سلسا حتى عند المالكية.
جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: (و) نقض (بسلس فارق أكثر) الزمان، ولازم أقله، فإن لازم النصف، وأولى الجل، أو الكل فلا ينقض. انتهى.
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير: وأطلق المصنف في السلس، فيشمل سلس البول، والغائط، والريح وغيره كالمني، والمذي، والودي؛ ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث. انتهى.
وبناء عليه, فإن وضوءك يبطل بمجرد خروج المذي المذكور, وعليك تطهيره من البدن, أو الثوب, وكيفية تطهير المذي سبق بيانها في الفتوى رقم: 195145.
ثم إذا تحققت من وجود المذي بالذكر، ثم خالطه عرق, فقد انتشرت نجاسة المذي, وعليك غسل كل ما أصابه العرق المتنجس, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 130541، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 69126.
وإذا شككت في انتقال النجاسة من موضع لآخر، فالأصل عدم انتقالها. فلا تحكمْ بالنجاسة إلا بيقين جازم.
والله أعلم.