السؤال
أمتلك بيتا خاصا والحمد لله، وقد خصصت فيه شقة للوالد، والوالدة حفظهم الله.
قررت الوالدة لعدم ارتياحها للحي، السكن في حي آخر، وقد أجَّرت لها شقة قبل سنة أو أكثر كنت أتحدث مع الوالدة على الهاتف، حاولت إقناعها بتأجير شقتها في بيتي، بحكم أني قد أجرت لها شقة، وأنا أدفع الإيجار. رفضت بدون سبب مقنع، اشتد الكلام، وفي حالة غضب مني حلفت يمين طلاق أني لن أؤجر الشقة. وهي مصرة الآن على أن أؤجر الشقة، ووجدت مستأجرا، والمبلغ يساعد، والشقة يمكن أن تتلف إذا بقيت خالية.
ما الحكم الشرعي في حلف اليمين بالطلاق؟