السؤال
رحمكم الله، أبو زوجي مريض، ونحن في السعودية وهم بمصر، وقد أبلغتني إحدى سلايفي بحالته وأنها أكثر تدهورا من ما هم قائلون لزوجي واستحلفتني بالله (بالله لا تقولي له) وأن هذا وعد عليك، وقد قلت لها بعد ما أخبرتني أني أعتذر إن لم أوف بهذا الوعد؛ لأن الوضع لا بد أن يعلم به ابنه، ومع ذلك لم أقل لزوجي شيئا حتى شعر أني أعرف شيئا لم أخبره به، وحلف علي بالله أن أقول ما قالوه لي كله، وقد بدأ يغضب، فقلت له ما قالته لي.
سؤالي: الآن هل علي كفارة يمين أم على سلفتي؟ وهل أنا هكذا حنثت بالوعد؟ وماذا علي؟ وهل كان ممكنا أن لا أقول لزوجي حتى لو حلف علي؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفارة على من حلفتْ، وليست عليك؛ كما بينا بالفتويين التالية أرقامهما: 235438، 280447.
وبناء عليه؛ فتجب عليها كفارة يمين، وقد بيناها في الفتوى رقم: 2053.
ولكن إن جرى الحلف على لسانها من غير قصد، فهذا من لغو اليمين الذي لا تجب فيه كفارة، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ {المائدة:89}، وراجعي الفتوى رقم: 25649.
وقد أحسنت إذ أخبرتِها أنك لن تلتزمي الوعد ـ لا سيما وظاهر الكلام أن هذا الوعد أرادت أن تشرطه عليك بعد إعلامك به ـ ومن حقك الموافقة أو الرفض؛ لا سيما أن والد زوجك قد يحتاج لمساعدة ابنه ماديا أو معنويا في هذه الحال، ويكون قريبا منه، وأنت لم تعديها أصلا، فلم تخلفي الوعد.
وأما إخبار زوجك؛ فلم يكن واجبا عليك بسبب اليمين التي حلفها؛ فإن إبرار المقسم مستحب لا واجب، كما بينا بالفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.