الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد الوطء الذي يجب به المهر كاملا

السؤال

أعتذر عن الألفاظ الواردة في سؤالي: ما هي حدود الجماع الموجبة للمهر ومؤخر الصداق؟ وهل هي دخول حشفة الذكر داخل فتحة المهبل؟ أم داخل الفرج مع دخول جزء من الحشفة داخل فتحة المهبل، وكذلك حدوث القذف داخل القناة المهبلية؟ لأنه لا يمكن تحديد هل العيب من الزوجة أم من الزوج لرفض الزوج توقيع الكشف الطبي طوال فترة الزواج، علما بأنه تمت إزالة البكارة طبيا وتمكن الزوج والطبيبة من إدخال أصابعهما بكامل طول الإصبع داخل فتحة المهبل، أريد معرفة حقوقي، لأنه ليس لدينا قاض شرعي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوطء الذي يثبت به المهر كاملاً هو تغييب الحشفة ـ رأس الذكر ـ كاملة في فرج المرأة، ولا يشترط إنزال المني، قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة: وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة. اهـ

أما دخول بعض الحشفة: فلا تترتب عليه أحكام الوطء، قال النووي رحمه الله:.. وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ...

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:...... لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء. اهـ

لكن المفتى به عندنا ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ولو لم يحصل جماع. وانظري الفتوى رقم: 96298.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني