الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل الحمير بغير سبب ظلم واعتداء

السؤال

بعد التحية والسلامكان يوجد لدينا أيام زمان حمار مؤذٍ ـ كان يأكل من أعشاب المزرعة، فلما أتت صاحبة المزرعة لم تجد من الأعشاب شيئا بسبب الحمار فضربته ضربا عنيفا..... فأتت إحدى صديقاتها فدلتها على بئر لكي ترميه فيه فقذفت به في البئر، سؤالي جزاكم الله خيراً ( ماهو الحكم في ذلك)؟ أي ماهو الشيء الواجب نحوي؟ وشكراً لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحمار من الحيوانات التي سخرها الله تعالى لنا للانتفاع والاستعمال فيما يصلح له من الركوب ونحوه ويجوز ضربه بما يحقق الانتفاع به، أما ما لا يحتاج إليه من تعذيب أو الضرب فإنه من الظلم الذي نهى الله عنه، فالإنسان مطالب بأن يحسن إلى كل شيء حتى الحيوان، ففي صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
وقتل الحيوان بغير حق والاعتداء عليه محرم بل ربما أدى بصاحبه إلى النار، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
وعليه فيحرم قتل أي حيوان نافع لغير الأكل، وما فعلته تلك المرأة من ضرب الحمار ضرباً عنيفاً ورميه في البئر ظلم واعتداء بغير حق يجب عليها التوبة منه والاستغفار، كما يجب ذلك على المرأة التي أشارت عليها برميه في البئر لأنها أعانت على ظلمه وقتله، وإذا كان الحمار لأحد غيرها فعليها ضمانه من مباشرة قتله، وكان يمكن تلافي إيذائه بربطه، أو بحبسه أو بإبعاده عن المزرعة إلا إذا صال على النفس أو على المال ولم يمكن دفعه إلا بالقتل فيجوز ذلك من باب دفع الصائل عن النفس أو المال.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن مثل ذلك: والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل وله أن يرميه بمكان بعيد فإن لم يمكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني