الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من حج ورمى قبل الزوال

السؤال

أديت أنا وزوجتي فريضة الحج ورمينا الجمرات ثاني أيام التشريق (ثالث أيام العيد قبل الزوال) حتى نتفادى الزحام، لأن زوجتي لا تستطيع مطلقًا أن ترمي بالزحام، وقد جربت هي أكثر من مرة وفشلت، وبعدها سافرنا، حيث إننا كنا متعجلين، وأثناء العودة قيل لنا إن علينا فدية، لأن الذي يرمي قبل الزوال ثاني أيام التشريق يجب عليه أن يبيت بمنى ولا يتعجل، فهل هذا صحيح؟ مع العلم بأننا لم نفعل ذلك إلا بعد أن أخبرنا أخ كريم أنه سمع بعض الشيوخ على التلفاز يجيزون الرمي قبل الزوال، وأريد أن أضيف فأسأل ما الحكم بالنسبة لوالدتي إذ أنني رميت عنها أيضًا؟ وكذلك ما الحكم بالنسبة لصديق لي رمى أيضًا معنا هو وزوجته بعد أن أخبرناه بجواز الرمي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم الرمي قبل الزوال، وبيان أنه لا يجوز في الفتوى: 15407، والفتوى: 7364.

وكان ينبغي لكم أن تتثبتوا في أخذ الفتوى، ولا تأخذوها إلا من أهل العلم الثقات، وتحتاطوا لحجكم، والذي يظهر -والله أعلم- عدم وجوب الفدية عليكم، لأنكم أخذتم بقول، قال به بعض العلماء، وإن كان مرجوحاً فهو مذهب عطاء، وطاووس وهو رواية عن أحمد ذكرها الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بجواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر الأول، (ثاني أيام التشريق)، وأنه لا شيء عليكم إن نفرتم قبل الزوال، وبرواية عن أبي حنيفة في الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني ذكرها البابرتي من رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفيها كما قال البابرتي: أنه إن قصد أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن يرمي في اليوم الثالث -يعني من أيام النحر، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق- قبل الزوال، وذلك لدفع الحرج، لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى مكة إلا بالليل فيحرج في تحصيل المنزل.

ومن هذا تعلم أنه لا فدية عليكم على هذه الروايات التي رويت عن الأئمة المذكورين، وإن كان ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة خلاف ذلك، لأنكم قلدتم من يقول بها، وتتميماً للفائدة يرجى مراجعة الفتوى:15820.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني