السؤال
في الفتوى السابقة عن قضاء الفوائت أوضحتم ـ جزاكم الله خيرا ـ الخلاف، لكن إن اخترت عدم القضاء، فهل آثم وتكون فتوى وجوب القضاء حجة علي، لأنني عرفتها ولم أقم بالقضاء؟ وهل يكون اتباعا للهوى، كما في تفسير قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ـ إن اخترت عدم القضاء؟.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الأخذ بالقول بعدم القضاء، وليس ذلك من اتباع الهوى، بل هو من الترخص للحاجة، ويسر الدين، ورفع الحرج المنفي في الشريعة، فقد قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر {البقرة:185}.
وهو قول معتبر لمحققين من أهل العلم، وله أدلته، كما بينا لك في الإجابة السابقة، وقد حذرناك من الاسترسال مع الوسواس في إجابة سابقة، لما يفضي إليه من التنطع والتكلف، وما يوقع فيه من المشقة والحرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون ـ قالها ثلاثا. رواه مسلم.
فالذي عليك الآن هو الإعراض عن الوساوس، ولا تلتفتي إليها نهائيا، فلا علاج لها غير ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.