السؤال
أعمل في شركة مقاولات هندية ببلاد مسلمة، وأقوم بحساب تكلفة الكهرباء لمشاريع مستشفيات ومساكن، ثم يقوم موظفون آخرون بإرفاق هذه الحسابات إلى العقد الموقع من قبل مدير الشركة المجوسي، لكن هذا العقد ينص على أن الشركة تحق لها المطالبة بغرامة التأخير في حالة تأخر تسديد المستحقات، فما حكم عملي هذا؟ وهل أنا مساعد على الإثم في هذه الحالة، علما بأن الشركة لا تطالب ولم تطالب بهذه الغرامة طيلة فترة عملي بها لمدة خمس سنوات؟ وهذا ليس من باب الدين، إذ إنها شركة تابعة للمجوسي، ولكن لكي لا تسيءالعلاقة مع صاحب المشروع التابع للدولة.