السؤال
كان هناك رجل يعرف بأنه شيخ على حدود سوريا وبداية تركيا، وكان يأتي بجواز سفر ليس له، وعندما سأله الحارس هل الجواز له؟ أجابه بلا، ليس لي، وهنا غادر إلى بلاده, فهل يمكن الكذب وقول نعم؟.
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الفردوس الأعلى.
كان هناك رجل يعرف بأنه شيخ على حدود سوريا وبداية تركيا، وكان يأتي بجواز سفر ليس له، وعندما سأله الحارس هل الجواز له؟ أجابه بلا، ليس لي، وهنا غادر إلى بلاده, فهل يمكن الكذب وقول نعم؟.
وجزاكم الله خيراً وأدخلكم الفردوس الأعلى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال ليس واضحا، ولكن الأصل في الكذب هو التحريم، للنهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه.
وإن احتاج شخص ما للكذب ليحقق مصلحة مشروعة له، فعليه أن يلجأ للتعريض والتورية، كما قال النووي في الأذكار: وقال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو دعت حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريض، فإن لم تدع إليه مصلحة ولا حاجة، فهو مكروه وليس بحرام، فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق فيصير حينئذ حراماً. انتهى
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: فإن المعاريض عند الحاجة والتأويل في الكلام، وفي الحلف للمظلوم بأن ينوي بكلامه ما يحتمله اللفظ، وهو خلاف الظاهر، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم، وكما فعل الصحابي الذي حلف أنه أخوه وعنى أنه أخوه في الدين، وكما قال أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم للكافر الذي سأله ممن أنت؟ فقال: نحن من ماء ـ إلى غير ذلك، أمر جائز. انتهى.
وإن لم يجد وسيلة للأمن على نفسه أو تحقيق مصالحه إلا بالكذب، فله أن يكذب والحالة هذه، قال في دقائق أولي النهى: ويباح الكذب لإصلاح بين الناس، ومحارب، ولزوجة فقط. انتهى .
وقال الإمام النووي: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً كان الكذب واجباً.... إلى آخر كلامه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني