الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حرمان بعض الأولاد من الهبة أو الميراث لفسقه

السؤال

هل يجوز شرعًا للوالد أن يمنع العاصي من أولاده الفاسق الذي لا يصلي ولا يحضر المسجد إلا نادرًا من الورث؟ علمًا بأن الأب طرد هذا الرجل من البيت منذ أكثر من سنة، وهناك آخر يقوم بعلاقات محرمة ولا يصلي إلا قليلا، فهل يشرع للوالد أن يعطي بعض الأولاد أكثر من غيرهم أو بعضهم دون بعض؟
أما عدم تربية الأولاد: فقد يقال إن الأب تسبب في ذلك حين أرسل أولاده وبنته إلى دار الكفر. لكن السؤال هو: هل يجوز أن يعطيهم حسب ظروفهم وأحوالهم المادية والصحية ... إلخ؟ أم لا بد من التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، وكل يستحق من مال الأب، حتى ولو كان زنى وله أولاد من الزنى -ونعوذ بالله- أو كانت تقوم بتبرج وترك العائلة كليًّا للإقامة بوحدها ولا تهتم بأمر الصلاة؟
وأخيرًا: هل يجوز للوالد أن يوصي ببيته لبعض أولاده الذين ليسوا مسلمين إلا بالاسم فقط؟ فهل يعد من العقوق ذكر هذا الأمر للوالد أم يعتبر نصيحة؟
وجزاكم الله خيرًا، و نتمنى أن نجد جوابًا شافيًا، ونعتذر لعدم ترتيب السؤال لما أعاني من العجمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بتفضيل أو حرمان بعض الأبناء من الهبة أو الميراث: فراجع فيه الفتوى رقم: 181395.
وأما الوصية: فلا تصح لأحد من الأبناء أو غيرهم من الورثة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. فإن أوصى لهم الميت فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا الورثة.
فإذا أراد الوالد أن يوصي لبعض أبنائه، فليس من العقوق أن يُذكّره أحدهم بعدم جواز ذلك، بل يكون بذلك ناصحًا محسنًا، ما التزم الرفق وحدود الأدب في مخاطبة والده ونصيحته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني