السؤال
تزوجني رجل، وكان ولي أمري في زواجي هو أبي، ولكن منهجه غير صحيح، وينتمي للطريقة البرهانية، ويعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، وما إلى ذلك من المنكرات العقدية. فهل زواجي باطل؟ وإن كان باطلًا فهل أفارق زوجي مباشرة وأحتجب منه؟
تزوجني رجل، وكان ولي أمري في زواجي هو أبي، ولكن منهجه غير صحيح، وينتمي للطريقة البرهانية، ويعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، وما إلى ذلك من المنكرات العقدية. فهل زواجي باطل؟ وإن كان باطلًا فهل أفارق زوجي مباشرة وأحتجب منه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن كثيرًا من المسلمين ينتهجون نهج التصوف على غير هدى وبصيرة، وإنما يفعل ذلك تقليدًا لغيره ظنًّا منه أن ذلك لا يتنافى مع مبادئ الإسلام الصحيح، بل يرى أن هذا النهج هو الحق لا مرية فيه، وأن من خالفه كان كافرًا.
وقد قرر أهل العلم أن المسلم إذا أتى مكفرًا لا يحكم بكفره إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع، وسبق أن نقلنا كلامهم بهذا الشأن في الفتوى رقم: 106483.
وبناء على هذا؛ فإن لم يكن هنالك يقين على أن هذا الولي قد سبق قبل هذا الزواج أن أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة، فالزواج الذي تم عن طريقه زواج صحيح، وذلك أن الإسلام ثابت له بيقين فلا يزول إلا بيقين مثله.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني