السؤال
أريد أن أسأل عن حلف اليمين: فقد كنت مع صديق لي في العمل، ولقد أغضبني بكلامه في العمل، كنت أعمل لوحة إعلانية لمحل، وزميل لي في العمل يقول لي: فلان يقول إنها غلط في كذا، وفلان يقول إنها خطأ في كذا. فقلت له: ننزلها، ونعمل واحدة غيرها، قال لي: لا؛ فأغضبني أيضا بكلام آخر، فحلفت اليمين أننا ننزلها، وقد حلف هو أيضا برحمة أمه أنه لن ينزلها (ولم ننزلها فعلا).
فما كفارة اليمين على ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفتها، ولكن إن كنت حلفت بالله تعالى، أو صفة من صفاته. فيمينك منعقدة، ويلزمك كفارة اليمين؛ لأنك حنثت فيها؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99046.
وهي مبينة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89}.
وراجع فيها الفتوى رقم: 2053.
وراجع الفتوى رقم: 117114 بخصوص حكم من حلف برحمة أمه، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.