الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوكيل في الشراء الفرق بين السعر الرخيص والسعر المعتاد لنفسه

السؤال

أنا موظف في شركة، ومن مهام عملي حجوزات الطيران، ونتعامل مع مكتب سياحي بعقد، ونعتمد سعرهم للشراء، منذ ستة أشهر، وجدت طريقه للحصول على أسعار أرخص، وأحصل على فرق السعر لنفسي، علما بأن مكتب السياحة في أوقات كثيرة، لا يستطيع توفير الحجز المطلوب؛ فأقوم أنا بالسهر حتى أوقات متأخرة في منزلي والبحث، حتى أجد المطلوب؛ وذلك لأحصل على العمولة لنفسي، علما بأن ذلك غير مفروض علي، حيث الأساس أن أطلب الحجز فقط من مكتب السياحة، والمتابعة مع المكتب. وإذا لم يجد المكتب الحجز لا لوم علي أبدا، وكنت أرى أنني بذلك أفيد صاحب الشركة، حيث أوفر له، وبنفس الوقت أفيد نفسي، وآخذ أنا ما كان سيأخذه مكتب السفر من عمولة.
وسؤالي -أفادكم الله-: هل هذا المال حلال؟ وإذا كان حراما كيف أعيد هذا المال لأصحابه، حيث إن عددهم 10 ولا أستطيع أن أطلب منهم جميعا الإذن، أو العفو، أخاف أن يساء فهمي، ويتسبب ذلك في فصلي من العمل، وأنا حتى الآن لا أعلم ما ذا أفعل؟ وهل إذا توقفت عن ذلك، يتوجب علي رد ما كسبته من ذلك سابقا؟
رجاء سرعة الإجابة، مع الحفاظ على سرية بياناتي.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنك وكيل عن شركتك فيما تقوم به من حجز الطيران، والوكيل لا يجوز له أن يأخذ فرق السعر لنفسه دون إذن موكله.

وراجع الفتاوى أرقام: 164959، 111172، 168885، 143869 وإحالاتها.
وكونك تقوم بما ليس مفروضا عليك، لا يجيز لك أخذ فرق السعر لنفسك، وإنما يجيز لك أن تتفق مع شركتك على أخذك أجرة، أو عمولة خاصة بعملك الزائد. أما أن تأخذها دون علم منها، فلا يجوز. والواجب عليك رد ما أخذته من فوارق السعر إلى حساب الشركة، إلا إن استحللت أصحابها فأحلوك. ويكفيك استحلال من هو مخول بذلك.

وإن خفت أن يساء فهمك، فيكفيك ردها إلى الشركة بأي وسيلة مناسبة، ولو بطريق غير مباشر، وتحت أي مسمى.

وانظر الفتاوى أرقام: 18025، 187625، 198929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني