الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يرد الغاصب مقدار ما اغتصب فقط

السؤال

ماهو حكم الإسلام في من يجمع أموالاً كثيرة من مصدر غير شرعي وهو لا يستطيع تحديد مقدار هذه الأموال ولا من هم أصحابها نظراً لكثرتها وبعد الزمن وعلى فرض تنامي هذه الأموال فكيف يصنع بربحها الذي زاد على أصلها أرجو الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسؤالك سبق جوابه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4603، 3051.
وليس على من غصب مال غيره أن يرد إلا المقدار الذي أخذ، لأن يد الغاصب يد ضمان. هذا إذا كانت الزيادة في المال المغصوب عيناً، أما إذا كانت أثراً كمن غصب من غيره ذهباً خاماً وجعله حُلياً، أو حنطة فطحنها، فليس للغاصب أجرة شيء من ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني