الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى بالحضانة عند افتراق بلد الأبوين، وكان البلد غير آمن

السؤال

أنا مقيم في السعودية منذ 6 سنوات، وتزوجت من امرأة مقيمة في سوريا، وهي تعيش معي بزيارة عائلية، ولدي منها طفل عمره 9 أشهر، ولم نعد نطيق العيش معًا أبدًا لما يبدر منها من تصرفات وأخطاء لم أعد أحتملها، وأريد أن أطلق، فهل أنا ملزم بإرسال الطفل معها إلى سوريا بظل الظروف التي تمر بها بلادي أم لي الحق بالاحتفاظ به عندي ومغادرتها بمفردها، وخصوصًا أنها من عائلة فقيرة جدًّا ولا تقوى على المعيشة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر العلماء على أنّ الأب أولى بالحضانة عند افتراق الأبوين اللذين كل منهما في بلد؛ قال ابن قدامة (الحنبلي): "وبما ذكرناه من تقديم الأب عند افتراق الدار بهما، قال شريح ومالك والشافعي" المغني - (ج 9 / ص 305).
وبعض العلماء يرى أنّ الحضانة تكون للأمّ ولو كانت في بلد آخر إذا اقتضت مصلحة الطفل أن يكون مع أمّه، وانظر الفتوى رقم: 118375.
لكن على كل الأقوال فإنّ من شرط الانتقال بالولد أن يكون الطريق آمنًا والبلد المنتقل إليه آمنًا، أما إذا كان الطريق أو البلد غير آمن فلا يجوز للأب أو الأمّ الانتقال بالطفل، وتكون الحضانة للمقيم منهما؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: "... وإن كان منتقلًا إلى بلد ليقيم به، وكان الطريق مخوفًا أو البلد الذي ينتقل إليه مخوفًا، فالمقيم أولى بالحضانة؛ لأن في السفر به خطرًا به" المغني لابن قدامة (8/ 242).
وعليه؛ فإن كان في سفر امرأتك بالولد إلى بلادها خطر عليه فلا حقّ لها في السفر به. وإذا حصل تنازع في ما بينكما فمرده إلى القضاء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني