الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع غرامة التأخير

السؤال

أود استفتاءكم فيما يلي:
كانت عندي سيارة، اشتريتها بالتقسيط من إحدى الشركات.
ومنذ فترة بعتها لشخص، وكانت عليها (عدة أقساط مستحقة) فدفعتها، وكتبنا العقد مع المشتري بتاريخ 12/2014
وتعهد المشتري بسداد ما تبقى من الأقساط.
الآن أراد المشتري بيعها لآخر، فتفاجأ أن من الممكن أن يكون على السيارة غرامة، على الأقساط القديمة.
علما أننا (أنا والمشتري) قبل كتابة العقد، سألنا الشركة إذا ما كان على السيارة غرامات مترتبة. فأجابت الشركة بالنفي.
السؤال: في حال وجود غرامة من الملزم شرعا بدفعها؟
وفي حال اتفقنا على أن نتقاسم الغرامة. فهل هذا حلال؟
ولكم جزيل الشكر.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فغرامة التأخير لا يجوز فرضها، ولا أخذها على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن ذلك كله من ربا الجاهلية، فلا يجوز الاتفاق عليها ابتداء، ولا يجوز دفعها اختيارا.

جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة 1409 ما نصه: إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية، محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وعلى هذا، فإن وجدت غرامة تأخير على الأقساط، فلا يجب، بل يحرم على الشخص دفعها باختياره؛ لأنها شرط باطل، وربا محرم، وعليه أن يسعى في تفاديها بكل الوسائل الممكنة مثل دفع الأقساط في وقتها وما شابه، وإذا لم يستطع ذلك، وأجبر على دفعها، فإنه يدفعها من باب الإكراه والاضطرار، ولا إثم عليه حينئذ لذلك.

أما بخصوص المسؤول عن تسديد تلك الغرامة -في حال الإلزام بها- فهو من تسبب فيها بالتأخير، سواء كنت أنت، أو من اشترى منك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني