السؤال
طلقت زوجتي طلقة واحدة وأرجعتها، وبعد ستة أشهر طلقتها الثانية وأرجعتها، وعند القاضي طلقتها الثالثة، فثبت القاضي طلاقي لها، وأفهمني بأن عدة زوجتي ثلاث حيضات، وأنها بائنة مني بينونة كبرى، ولا تحل لي حتى تنكح غيري. فهل لي أن أرجعها؟
أفيدوني -جزاكم الله خيرًا-، حيث إني أريد إرجاعها.