الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: لست زوجك

السؤال

بالأمس قال لي زوجي: "إذا كنت تريدين الجماع بصفتي شيء آخر لا مشكلة (كحبيب أو صديق)، أما كزوج: لا، لست زوجك"
هل يعتبر ذلك طلقة أم لا؟
وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: "لست زوجك" ليس صريحًا في الطلاق، ولكنّه كناية يقع بها الطلاق إذا نواه؛ قال النسفي الحنفي -رحمه الله-: "وتطلق بلست لي بامرأةٍ أو لست لك بزوجٍ إن نوى طلاقًا" كنز الدقائق (ص: 277).
وعليه؛ فإن كان زوجك نوى بهذه العبارة الطلاق فقد وقع، وإن نوى بها غير الطلاق لم يقع، وسواء قصد الطلاق أو لم يقصده، فإنّ هذا الكلام الذي تلفظ به كلام منكر قبيح، تجب عليه التوبة منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني